عبد المنان الراسخ

19

معجم اصطلاحات أصول الفقه

* الإرشاد : تعريفه لغة : مأخوذ من « رشد » بمعنى الهدى . يقال : ( أرشده ) ، أي : هداه ودلّه « 1 » . واصطلاحا : هو أحد معاني الأمر كقوله عزّ وجلّ : وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ « 2 » . والإرشاد قريب الشبه بالندب لاشتراكهما في طلب تحصيل المصلحة ، إلّا أنّ المندوب مطلوب لثواب الآخرة ، والإرشاد لمنافع الدنيا ، إذ ليس في الإشهاد على البيع ثواب « 3 » . * الاستثناء : تعريفه لغة : مأخوذ من الثنى وهو الكف والرد ، وقيل : إنه مأخوذ من أثنى الجبل ، وقيل : إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر « 4 » . ويقال : ( استثناه ) ، أي : أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عام « 5 » .

--> ( 1 ) انظر : المعجم الوسيط ( 1 / 346 ) . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) انظر : مباحث الأمر بين العلماء ( ص : 47 ) ، والوجيز في أصول التشريع الإسلامي ( ص : 135 ) . ( 4 ) انظر : لسان العرب ( 2 / 143 ) . ( 5 ) وانظر : المعجم الوسيط ( 1 / 101 ) .